جمعية الواحة للثقافة و التربية و التنمية الاجتماعية *القانون الأساسي*

Publié le par abee

*القانون الأساسي*

 

v     الباب الأول:التأسيس و قوانين المكتب

الفصل الأول:بناء على الظهير الشريف رقم1.58.376الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 283-73بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973 م تم تأسيس جمعية الواحة للثقافة و التربية و التنمية الاجتماعية.

الفصل الثاني:تأسست جمعية الواحة للثقافة و التربية و التنمية الاجتماعية لمدة غير محدودة بمقرها الكائن بزنقة مولاي يوسف رقم 01 الحي الجديد.

الفصل الثالث:يتولى تسيير الجمعية و تنفيذ نشاطها مكتب مكون من خمسة عشر عضوا يتم اختيارهم بالاقتراع العام كما يتم تجديد المكتب مرة كل أربع سنوات.

الفصل الرابع:تخضع الجمعية لإدارة المكتب الذي يتكون أعضاؤه من الرئيس و نائبه و الكاتب العام و نائبيه و الأمين و نائبيه و المحافظ و المستشارين كما تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق برامجها.

الفصل الخامس:يتولى نائب الرئيس مسؤولية تسيير أنشطة و شؤون الجمعية في حالة حدوث ظروف مانعة تحول دون قيام الرئيس بمهامه.

الفصل السادس:كل تمثيل للجمعية من طرف عضو من أعضائها و كل عمل أو نشاط كيفما كان شكله يعد لاغيا ما لم يكن بتفويض من طرف المكتب.

الفصل السابع:يتم اجتماع أعضاء المكتب باستدعاء من الرئيس و بطلب من نصف أعضاء المكتب و تتخذ كافة القرارات بأغلبية الحاضرين و في تعادل الأصوات فان صوت الرئيس يعادل صوتين و لايقبل أي صوت بالنيابة.

الفصل الثامن:للجمعية صلاحية الاتحاد و التعاون مع جمعيات أخرى تسعى إلى خدمة نفس الأهداف و المبادئ.

الفصل التاسع:يقوم الكاتب العام بانجاز المحاضر و المراسلات و التقارير و الاستدعاءات  في حين توكل مهمة تسيير ميزانية الجمعية للامين و عليه أن يطلع المكتب على أي عملية مالية.

v     الباب الثاني:أهداف و وسائل الجمعية

الفصل العاشر:إن أنشطة الجمعية الثقافية و التربوية و الاجتماعية موجهة إلى كافة عناصر المجتمع بدون استثناء وذالك تشجيعا لروح التكافل و التعاون و خدمة الصالح العام.

الفصل الحادي عشر:تهدف الجمعية خدمة الثقافة التي لا تتنافى مع قيمنا الوطنية و الحضارية.

الفصل الثاني عشر:أنشطة الجمعية لا تتخذ طابعا نقابيا و لا تتنافى مع الأخلاق الفاضلة و المصلحة العامة.

الفصل الثالث عشر:تعتمد الجمعية كافة الوسائل التي تمكنها من تحقيق كافة أهدافها النبيلة.

الفصل الرابع عشر:يشمل نشاط الجمعية المجالات الآتية:

   *المجال الثقافي:و يشمل تنظيم محاضرات و ندوات و معارض و كدا نشر إنتاجها الثقافي.

   *المجال التربوي:و من أهدافه:

                        1-تنشئة الفرد تنشئة نفسية و اجتماعية سليمة؛

                        2-تنمية مواهب الفرد و دفعه للإبداع و استثمار ملكاته الفطرية المكتسبة؛

                        3-التعاون مع الجهات المعنية بالتربية و التي لها نفس الأهداف؛كما تهتم بالرحلات و المخيمات و الأنشطة الرياضية؛

                        4-المساهمة في تكوين الإنسان الصالح لخدمة الوطن و الأمة؛

                        5-إرساء دعائم ثقافة بيئية متوازنة.

 *مجال التنمية الاجتماعية:

                      1-محو الأمية؛ 

                      2-مساعدة المعوزين) خاصة المعوقين(

                      3-التعاون مع الجمعيات و الجهات المهتمة بالتنمية الاجتماعية داخل البلاد و خارجه؛

                      4-إعداد و انجاز مشاريع  تنموية لفائدة السكان؛

v     الباب الثالث:مداخيل الجمعية و شروط الانخراط فيها

 

الفصل الخامس عشر:تتكون مدا خيل الجمعية من مصادر رئيسية و هي:

                     1-واجب الانخراط للأعضاء؛

                     2-مدا خيل أنشطة الجمعية و التبرعات؛

                     3-المنح التي تمدها المصالح العمومية؛

الفصل السادس عشر:تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل الأشخاص المغاربة شريطة أن يؤمنوا بنفس الأهداف و المبادئ و يحترموها و أن يؤذوا واجب الانخراط؛

v     الباب الرابع:الاستقالة و الاقالة و حل الجمعية

الفصل السابع عشر:يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية و تصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة عبر البريد المضمون إلى الرئيس أو نائبه و لا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية.

الفصل الثامن عشر:في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة عضو أو عدة أعضاء من المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية الأعضاء.

الفصل التاسع عشر:يتعرض للفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها و ينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب.

الفصل العشرون:في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام.

الفصل الواحد و العشرون:في حالة حل الجمعية بصفة نهائية تعود ممتلكاتها إلى إحدى الجمعيات  بالإقليم التي تخدم نفس الأهداف.

الفصل الثاني و العشرون:كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article